التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تمنح الفئات الآتية بطاقة تكريم باسم "بطاقة شرف": ‌أ. أزواج وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية. ‌ب. المصابون بعجز كلي نتيجة الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ووالداهم وأزواجهم وأولادهم طيلة مدة استحقاقهم المعاش. ‌ج. والدا الشهداء والمفقودين بأحد الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ولو لم يستحقوا المعاش.