التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

9

أ- يتولى الوزير بصفته رئيسا لمجلس المعهد الصلاحيات الآتية: 1- ممارسة سائر الاختصاصات الموكلة إليه بموجب هذا القانون واللائحة. 2- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في الجهاز الإداري للمعهد وترفيعهم وندبهم ومنحهم الإجازات وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد ونقلهم إلى ملاك الوزارة ونقل أمثالهم من ملاك الوزارة إلى ملاك المعهد وغير ذلك من الشؤون الوظيفية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وغيره من القوانين النافذة بناء على اقتراح العميد. 3- التوقيع على الشهادات ووثائق الدورات. ب- لرئيس مجلس المعهد التفويض ببعض صلاحياته المذكورة في هذه المادة إلى العميد.