7
يسمى العميد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.
التشريعات السورية
7
يسمى العميد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.