التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة عقد اجتماع بدعوة من رئيس مجلس المعهد. ب- تعد الجلسة قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.