3
يهدف المعهد إلى: أ- تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق أحكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية. ب- تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق أحكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية وتحدد مدة دورتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب إلحاقهم بالدورة ونجاحهم فيها قبل إلحاقهم بالمحاكم والدوائر القضائية. ج- رفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الأداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون وفق خطة سنوية يضعها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس المعهد. د- تأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة بناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الدولة. ه- تأهيل وتدريب القضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وفق مناهج وبرامج خاصة تبعا لطبيعة العمل القضائي المنوط بهم بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها. و- تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية ممن يوافق الوزير على قبولهم وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية وبشرط المعاملة بالمثل. ز- تأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين ممن يقرر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة إخضاعهم إلى دورة تدريبية. ح- تأهيل وتدريب الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق أو غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة وتحدد مدة دورتهم بقرار من الوزير. ط- تأهيل وتدريب خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب والبينات الالكترونية ممن يقرر الوزير إخضاعهم إلى دورة تدريبية بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها. ي- تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الأهداف.

