11
أ- يمارس العميد الصلاحيات الآتية: 1- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية وتسيير أجهزته والإشراف على مرافقه. 2- إعداد مشاريع الدراسة ومناهجها وبرامج التدريب والتدريب المستمر وخطط تطويرها وعرضها على مجلس المعهد. 3- مراقبة حسن سير الدروس النظرية والتدريب العملي والإشراف على البحوث العلمية والقانونية في المعهد. 4- تطبيق اللائحة الداخلية للمعهد وقواعد الانضباط فيه. 5- تمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الرسمية والملتقيات العلمية والقانونية والأنشطة الأخرى كافة. 6- إصدار القرارات اللازمة وفق الأنظمة النافذة في المعهد. 7- التوقيع مع الوزير على الشهادات ووثائق الدورات. 8- الإشراف على عملية الامتحانات في المعهد. 9- تنفيذ قرارات مجلس المعهد. 10- تقديم تقرير عن شؤون المعهد في نهاية كل سنة دراسية إلى مجلس المعهد. 11- رفع الاقتراحات الكفيلة بتطوير عمل المعهد إلى مجلس المعهد. 12- أمر التصفية والصرف وعقد النفقة. ب- للعميد أن يفوض نائبيه أو أحدهما ببعض اختصاصاته.

