التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

يعد جميع العاملين الدائمين في مركز القياس والتقويم في التعليم العالي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المتعاقدون والمندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.