التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
19
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

يحدد الملاك العددي لجامعة حماة وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا المرسوم التشريعي ويعدل هذا الملاك بمرسوم.