3
أ - يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة البعث العاملون في الكليات الموجودة في مدينة حماة المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي منقولين حكما مع شواغرهم إلى ملاك جامعة حماة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل. ب - يستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم مالم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

