التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

63

يحق للاتحادات والاتحاد العام إصدار النشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية تحقيقاً لأهدافها .