التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

55

تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة دائرة التنفيذ ، ولا تخضع الغرامات المحصلة لأي رسم من رسوم التحصيل .