55
تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة دائرة التنفيذ ، ولا تخضع الغرامات المحصلة لأي رسم من رسوم التحصيل .
التشريعات السورية
55
تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة دائرة التنفيذ ، ولا تخضع الغرامات المحصلة لأي رسم من رسوم التحصيل .