التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

51

أ – يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية يتعمد إعطاء بيانات كاذبة تتعلق بالنظام الداخلي ، والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي يقضي هذا المرسوم التشريعي بإبلاغها للجهات الرسمية . ب – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عضو من أعضاء المجالس الإدارية بختلس أموال الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد أو الاتحاد العام أو استغلالها لأغراض شخصية كما يلزم برد الأموال المختلسة . ج – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة كل شخص يزاول أعمالاً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم جمعية أو رابطة أو اتحاد أو اتحاد عام بصورة غير مشروعة ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء والأموال ذات العلاقة بالجريمة ويغلق حتماً المكان المتخذ مقراً لذلك .