46
على الاتحادات في الجمهورية العربية السورية أن تؤلف فيما بينها اتحاداً عاماً مركزه مدينة دمشق يعمل على ما يلي : 1. رعاية مصالح الفلاحين في الجمهورية والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . 2. تنمية الوعي القومي والاشتراكي والمهني بين الفلاحين والدفاع عن حرية التنظيم الفلاحي . 3. دراسة المشاكل الفلاحية والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها . 4. تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين في سورية وبقية الأقطار العربية . 5. توجيه وتوعية الفلاحين لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف . 6. الإسهام في الحركات الفلاحية والنقابية في العالم . 7. تمثيل الفلاحين في المجالس واللجان والمؤتمرات العامة المحلية والدولية . 8. عقد مؤتمرات محلية والدعوة لعقد مؤتمرات عربية ودولية . 9. تحسين مستوى الإنتاج ورفع مستوى العمل الزراعي . 10. إيفاد البعثات للدراسة والإطلاع .

