التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

43

تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد من مندوب واحد عن كل رابطة ينتخبه مجلس إدارتها من أعضائه وتكون مهمتها : ‌أ-     وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد في ضوء النموذج الصادر بقرار من الوزير . ‌ب-   دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة وإقرار النظام الداخلي وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد ومندوبي الاتحاد في الهيئة العامة بنسبة مندوبين عن كل رابطة ينتخبون من بين مندوبيها .