التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

41

على الروابط في كل محافظة أن تؤلف اتحاداً فيما بينها مركزه المحافظة ويعمل على ما يلي : ‌أ-       رعاية مصالح الفلاحين في المحافظة وللدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . ‌ب-       إنماء الروح الجماعية والسهر على حقوق الفلاحين والدفاع عن حرية العمل الفلاحي . ‌ج-        تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال . ‌د-         تمثيل الفلاحين في المجالس واللجان والمؤتمرات التي تعقد في المحافظة . ‌ه-         تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ورفع مستوى العمل الزراعي .