التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

24

أ – الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية وتملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح الجمعية ولتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وتسري قراراتها على جميع الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين . ب – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين مضى على انتسابهم إليها ثلاثة أشهر على الأقل وسددوا كامل اشتراكاتهم .