22
من يوقع عن الجمعية مسؤول مسؤولية مدنية في حالة إلزامه الجمعية بتصرف ما يخالف قرارات المجلس أو النظام الداخلي أو قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها .
التشريعات السورية
22
من يوقع عن الجمعية مسؤول مسؤولية مدنية في حالة إلزامه الجمعية بتصرف ما يخالف قرارات المجلس أو النظام الداخلي أو قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها .