18
لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها بكتاب يوجهه إلى مجلس الإدارة ويعتبر الانتساب من تاريخ قبوله وبعد مضي شهر واحد من تاريخ قبوله وبعد مضي شهر واحد من تاريخ وصول كتاب الانسحاب إلى المكتب أيهما أقرب . لا يجوز للمجلس أن يرفض الانسحاب وإنما يحق للعضو المنسحب أن يرجع عن انسحابه قبل نفاذه .

