التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

18

لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها بكتاب يوجهه إلى مجلس الإدارة ويعتبر الانتساب من تاريخ قبوله وبعد مضي شهر واحد من تاريخ قبوله وبعد مضي شهر واحد من تاريخ وصول كتاب الانسحاب إلى المكتب أيهما أقرب . لا يجوز للمجلس أن يرفض الانسحاب وإنما يحق للعضو المنسحب أن يرجع عن انسحابه قبل نفاذه .