11
على اللجنة الموقتة أن تعلن للفلاحين في القرية تأسيس الجمعية وفتح باب الانتساب إليها مدة ثلاثة أشهر خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها مخضر الإيداع يعقد الأعضاء المؤسسون والمنتسبون اجتماعاً عاماً بناء على دعوة من اللجنة الموقتة لانتخاب مجلس إدارة الجمعية وممثليها في الرابطة ، وذلك خلال سبعة أيام من انقضاء مهلة الانتساب .

