التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

11

على اللجنة الموقتة أن تعلن للفلاحين في القرية تأسيس الجمعية وفتح باب الانتساب إليها مدة ثلاثة أشهر خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها مخضر الإيداع يعقد الأعضاء المؤسسون والمنتسبون اجتماعاً عاماً بناء على دعوة من اللجنة الموقتة لانتخاب مجلس إدارة الجمعية وممثليها في الرابطة ، وذلك خلال سبعة أيام من انقضاء مهلة الانتساب .