6
يتولّى الاتحاد المهمات الآتية: 1. تنفيذ التوجهات الأساسية، والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية، والإشراف على تنفيذها. 2. توفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة. 3. نشر الوعي الرياضي في المجتمع، ووضع البرامج التي تكفل تحقيق ذلك. 4. توفير العناية والرعاية للرياضيين، وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية. 5. وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتطوير الأنظمة الخاصة بالحركة الرياضية، بما يواكب التطوّرات الرياضية عربياً، وقارياً، وإقليمياً، ودولياً. 6. نشر الألعاب الرياضية، وتوسيع قواعدها الشعبية، ورفع مستوياتها الفنية. 7. تشجيع المتفوقين الرياضيين، ورعايتهم مادياً ومعنوياً. 8. الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة، ورعايتها مادياً ومعنوياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9. وضع الأسس والتعليمات اللازمة للاحتراف في المجال الرياضي، بما يضمن رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية. 10. إعداد الكوادر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية، وتطويرها، بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة. 11. الإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي، لتحقيق أهداف الاتحاد. 12. وضع نظام مالي يكفل الحفاظ على أموال الاتحاد، وتنمية موارده، لتنفيذ مهماته في تطوير أنشطته، ورعاية الرياضيين. 13. استخدام المعطيات العلمية، والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي، وتوسيعها، وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي. 14. تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات واللقاءات الرياضية العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية. 15. إقامة العلاقات مع التنظيمات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في مختلف المجالات الرياضية. 16. وضع السياسات العامة والخطط في مجال بناء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد. 17. تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

