التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

55

يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.