التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

8 1.  يصدر الملاك العددي للاتحاد بمرسوم. 2.  يعدّ العاملون الدائمون في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات منقولين حكماً إلى الاتحاد بنفس فئاتهم، وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وتطوى وظائفهم من الملاك العددي في محافظاتهم، وتضاف حكماً إلى الملاك العددي للاتحاد. 3.  يعدّ العاملون المؤقتون، والمتعاقدون، والوكلاء في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات، عاملين مؤقتين في الاتحاد بنفس أوضاعهم، وأجورهم. 4.  تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته على العاملين في الاتحاد، وتنظيماته.