التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

45

يتولّى الاتحاد بناء وصيانة وإدارة المنشآت الرياضية، واستثمارها وفق خطته المعتمدة.