التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد: 1.       توجيه الدعوة للمؤتمر العام، والمجلس المركزي، واللجنة الأولمبية السورية، للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية. 2.       رئاسة اجتماعات المؤتمر العام، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سيرها. 3.       دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الدورية. 4.       إصدار القرارات المتعلّقة بالإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية. 5.       إصدار قرارات اعتماد إحداث الهيئات، والأندية. 6.       تمثيل الاتحاد أمام الغير، والقضاء. 7.       إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد، بعد إقرارها من المكتب التنفيذي. 8.       توقيع العقود مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب. 9.       إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت، والتعويضات، وفرض العقوبات المسلكية. 10.     التوقيع على المراسلات والكتب الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية. 11.     متابعة أعمال اللجنة الاولمبية السورية.