التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.