التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

40

يختص القضاء العسكري بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.