التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

36

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً تتعلق بعمله.