31
لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار اللجان المشكلة بموجب المادة 30 من هذا القانون وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغهم القرار أصولاً غير أن ذلك لا يعفيهم من التنفيذ والالتزام، على أن تقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة لوزارة الدفاع وتنظر فيها على وجه السرعة لجنة (لجنة إعادة النظر) تشكّل بقرار من وزير الدفاع يشارك فيها قاض ترشحه وزارة العدل وممثل عن الإدارة العامة لوزارة الدفاع ومنتدب من الوزارة المعنية بالمواد المعبأة ويكون قرار اللجنة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

