التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

27

عند استشهاد المستدعى يستفيد المستحقون من ذويه جميع الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.