التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

إعلان التعبئة: أ ـ تعلن التعبئة بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. ب ـ تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.