التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: ـ تطبق أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31 أيار (مايو) 2007 وتعديلاته.