التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

7

المادة /7/ تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي.. أ/ ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية. ب/التمويل الذاتي. ج/ الدفعات النقدية والاقساط المسددة من المكتتبين. د/القروض. ه/المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الرابع الاستثمار