التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

48

المادة/48/ تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم رقم /1715/ لعام /1977/.