38
المادة /38/ يحق للمجلس اعادة توزيع التكاليف الاجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.
التشريعات السورية
38
المادة /38/ يحق للمجلس اعادة توزيع التكاليف الاجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.