التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

37

المادة /37/ تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة /36/ اعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع اشارة التأمين وترقينها.