37
المادة /37/ تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة /36/ اعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع اشارة التأمين وترقينها.
التشريعات السورية
37
المادة /37/ تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة /36/ اعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع اشارة التأمين وترقينها.