التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

22

المادة/22/ أ/ تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها أصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الاراضي المستملكة الى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أصولا او التي جرت على المقاسم او الحصص السهمية منها المخصصة او المباعة لأصحاب الاراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الاخير وفق وثائق اثبات التصرف الاصولية. ب/ أما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الاصولية.