14
المادة/14/.. أ/ تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الاعلان الخاص بالمشروع. ب / يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء. تخصيص أصحاب الاراضي المستملكة بالمقاسم السكنية

