التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

المادة /1/ يقصد بالتعابير الاتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. الوزير : وزير الإسكان والتنمية العمرانية. المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان. المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان. نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة. المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية. التأجير التمويلي أو الإجازة المنتهية بالتمليك.. التأجير المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 وتعديلاته. المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي. المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجانب مقرر. المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية. الوحدات العقارية: أ/ الوحدات العقارية الاجتماعية : المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها. ب/ الوحدات العقارية الاستثمارية: المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي او المقاسم المعدة لبنائها. مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة. القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية. اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982/.