التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

99

يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.