91
أ. إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية يحل محل العضو الذي شغرت عضويته من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر. ب. في حال كان العضو الذي شغرت عضويته ناجحاً بالتزكية، تتولى السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد خلال تسعين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.

