9
أ-يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط. ب-يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية فقط. ج-يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع. اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها

