86
تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب.
التشريعات السورية
86
تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب.