82
تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي: أ. يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويقيّد الطعن في سجل خاص. ب. تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

