8
أ-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ب-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي. ج-لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.

