79
أ-تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية ولا تعتبر المستندات المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا من ضمن هذه المستندات. ب-تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة. ج- تتكون المستندات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من.. /1/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح المقدمة الى لجان الترشيح مع مرفقاتها. /2/ ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز. /3/ ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها. /4/ الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.

