79
أ. ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. ب. إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب. ج. إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم. د. يُعدُّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

