التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

77

‌أ. يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب. ‌ب. إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فإنهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح أحدهم، فإن لم يتم ذلك، تقرر اللجنة الفرعية إجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدم حضورهم أو من يمثلهم أو عدم حضور أحدهم أو من يمثله، تتم القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.