71
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين 22 و 24 من هذا القانون. ب. إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الأسماء. ج. إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها. د. إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ه. إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة. و. إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فإنه يحتسب إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من أسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الأصلي.

