التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

67

‌أ. يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية. ‌ب. يسلّم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوماً بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع. ‌ج. يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة، ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من أعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين، ويدوَّن اسم المقترع في سجل انتخاب المركز.