التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

63

يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز، وله أن يستعين بقوى الأمن الداخلي لتحقيق ذلك.